الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
34
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )
الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت وأجر الكاهن سحت وثمن الميتة سحت . . . » « 1 » . 8 - ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لعلي عليه السّلام قال : « يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر الزانية . . . » « 2 » . 9 - ما رواه عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البيّنة . . . » « 3 » . 10 - ما ورد عن طرق الجمهور : عن جابر بن عبد اللّه إنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكّة : « إنّ اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » فقيل : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أرأيت شحوم الميتة فإنّه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال : لا ، هو حرام ، ثمّ قال صلّى اللّه عليه وآله وسلم عند ذلك : قاتل اللّه اليهود إنّ اللّه عزّ وجلّ لمّا حرّم عليهم شحومها أجملوه ، ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه « 4 » » وروى ذيله عن بعض طرقنا « 5 » . 11 - ما ورد في باب الميتة وإنّها إذا اختلطت بالمذكّى فلا يجوز بيعها إلّا ممّن يستحلّ الميتة مثل : ما رواه الحلبي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه » « 6 » . 12 - ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّه سئل عن رجل كان له غنم وبقر ، وكان يدرك الذكي منها فيعزله ، ويعزل الميتة ، ثمّ إنّ الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به ؟ قال عليه السّلام : « يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ، ويأكل ثمنه ، فإنّه لا بأس » « 7 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 63 ، ح 8 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 63 ، ح 9 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ص 64 ، ح 12 . ( 4 ) . صحيح البخاري ، ج 3 ، ص 110 ، باب بيع الميتة والأصنام وصحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1207 ، ح 71 ، من كتاب المساقاة . ( 5 ) . عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 233 ، رقم ح 133 . ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 67 ، الباب 7 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 7 ) . المصدر السابق ، ص 68 ، ح 2 .